تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
356
كتاب الطهارة
ولازمه ثبوت العقاب على الأوّل واستحقاق الثواب على الثاني ، فاجتمع الثواب والعقاب في خصوص أمر واحد " 1 " . مدفوع : بأنّ التجرّي إنّما هو فعل من أفعال القلب ، ولا ارتباط له بالعمل الخارجي ، والامتثال إنّما يتحقّق بإيجاد الفعل في الخارج بداعي أمره وحينئذٍ فلا بأس بأن يترتّب العقاب على الفعل القلبي والثواب على العمل الخارجي . ثمّ إنّه حكي عن الشيخ ( قدّس سرّه ) تفصيل آخر " 2 " : وهو بطلان العبادة فيما لو استلزم تكرار العمل بجملته ، دون ما لم يكن كذلك ؛ ولو استلزم تكرار بعض العمل ؛ نظراً إلى أنّ تكرار العمل يعدّ لعباً بأمر المولى " 3 " . وغير خفيّ : أنّ مورد النزاع إنّما هو فيما إذا كان اختيار الامتثال الإجمالي لغرض عقلائيّ ، مضافاً إلى أنّ اللعب إنّما هو في كيفيّة إطاعة أمره ، ولا دليل على كونه موجباً لفساد العبادة ، بل الدليل على العدم ، فإنّ خصوصيّات المأمور به مستندة غالباً إلى أغراض شهوانيّة ، كالوضوء بالماء البارد أو الحارّ . ولو سُلَّم جميع ذلك ، فالفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا كان الاحتياط مستلزماً لتكرار جزء من العمل لا جملته ، ممّا لا يعرف له وجه فإنّ من يعلم بوجوب سورة من القرآن عليه في صلاته - مثلًا ويشكّ في تعيينها ، فصلَّى مع قراءة جميع السور ، يعدّ لا عباً ، فلم يبقَ فرق بين الصورتين . فانقدح من جميع ما ذكرنا : عدم اعتبار الجزم بالنيّة بالمعنى الذي ذكرنا ، وصحّة الاحتياط في جميع الموارد .
--> " 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 168 . " 2 " نفس المصدر . " 3 " فرائد الأُصول 2 : 507 508 .